إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة أطباء بلا حدود لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين، وهي عبارة عن ادوية وتجهيزات ومواد طبية، وتقدر قيمتها ب/170.503.81/يورو، وفقاً لبوليصتي الشحن (CARGO MANIFEST) رقم 22525 ورقم 22662 المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل