All legislation

مرسوم Decree No. 11307 22/04/2014

قبول هبة مقدمة من منظمة اطباء بلا حدود - سويسرا لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
11307
Date
22/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1226-1230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11307 تاريخ 22/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة أطباء بلا حدود لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين، وهي عبارة عن ادوية وتجهيزات ومواد طبية، وتقدر قيمتها ب/170.503.81/يورو، وفقاً لبوليصتي الشحن (CARGO MANIFEST) رقم 22525 ورقم 22662 المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل