إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره
/9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 733 - خدمات الاستشفاء المتخصصة البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح 300.000.000/ل.ل. مساهمة لمركز سرطان الاطفال في لبنان فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل