المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرعقا - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 676 23/04/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1126/ب 2014 تاريخ 1/4/2014،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرعقا - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الكورة بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرعقا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق