All legislation

قرار Decision No. 677 23/04/2014

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة العقيدية - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
677
Date
23/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 677 تاريخ 23/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19

47، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ البقاع رقم 782 تاريخ 11/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد علي حسين الطقش، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة العقيدية، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد مصطفى محمد الطقش وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق