All legislation

قرار Decision No. 678 23/04/2014

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة الكنيسة - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
678
Date
23/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 678 تاريخ 23/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 637/ب/2014 تاريخ 5/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد يوسف حليم يونس، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة الكنيسة، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد عبود جرجس فرح ذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق