المادة 1
مادة 1: عين السيد يوسف حليم يونس، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة الكنيسة، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد عبود جرجس فرح ذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 678 23/04/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 637/ب/2014 تاريخ 5/4/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد يوسف حليم يونس، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة الكنيسة، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد عبود جرجس فرح ذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق