All legislation

علم وخبر Notice of association No. 670 23/04/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 29/أد تاريخ 31/1/2003 للجمعية المسماة: «سكون SCOON» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
670
Date
23/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1236-1237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 670 تاريخ 23/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 31/1/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «سكون SCOON» المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1727 تاريخ 27/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة: «سكون SCOON» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 31/1/2003 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «سكون SKOUN» بدلا من: «سكون SCOON» مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع مونو 97 - بناية نخلة - الطابق السادس. بدلا من: الحازمية - منطقة برازيليا - شارع بيار حلو - بناية موريترا - الطابق الثالث - قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق