ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 31/1/2003،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «سكون SCOON» المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1727 تاريخ 27/1/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة: «سكون SCOON» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 31/1/2003 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «سكون SKOUN» بدلا من: «سكون SCOON» مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع مونو 97 - بناية نخلة - الطابق السادس. بدلا من: الحازمية - منطقة برازيليا - شارع بيار حلو - بناية موريترا - الطابق الثالث - قضاء بعبدا.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق