All legislation

علم وخبر Notice of association No. 672 23/04/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 1729 تاريخ 25/9/2013 للجمعية المسماة: «رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
672
Date
23/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1237-1238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 672 تاريخ 23/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1729 تاريخ 25/9/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل

لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7967 تاريخ 16/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء» الحائز ة على بيان العلم والخبر رقم 1729 تاريخ 25/9/2013 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز روح التعاون والتلاقي بين أعضاء الجمعية. 2 - المساهمة في إنشاء صندوق تعاضدي وتعاونية للأعضاء وفقاً للقوانين والانظمة النافذة. 3 - المساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات بين الرابطة وبين الجمعيات والرابطات المماثلة في الخارج. 4 - المساهمة في إصدار نشرة دورية متخصصة بشؤون المركز التربوي والعاملين فيه. 5 - المساهمة في تحسين وضع المنتسبين المادي والمعنوي والمساهمة في رفع مستوى الادارة. 6 - المساهمة في إنشاء وتجهيز مركز للرابطة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - المساهمة في تعزيز روح التعاون والتلاقي بين أعضاء الجمعية. 2 - المساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات بين الرابطة وبين الجمعيات والرابطات المماثلة في الخارج. 3 - المساهمة في إصدار نشرة دورية متخصصة بشؤون المركز التربوي والعاملين فيه. 4 - المساهمة في إنشاء وتجهيز مركز الرابطة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق