المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء» الحائز ة على بيان العلم والخبر رقم 1729 تاريخ 25/9/2013 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز روح التعاون والتلاقي بين أعضاء الجمعية. 2 - المساهمة في إنشاء صندوق تعاضدي وتعاونية للأعضاء وفقاً للقوانين والانظمة النافذة. 3 - المساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات بين الرابطة وبين الجمعيات والرابطات المماثلة في الخارج. 4 - المساهمة في إصدار نشرة دورية متخصصة بشؤون المركز التربوي والعاملين فيه. 5 - المساهمة في تحسين وضع المنتسبين المادي والمعنوي والمساهمة في رفع مستوى الادارة. 6 - المساهمة في إنشاء وتجهيز مركز للرابطة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - المساهمة في تعزيز روح التعاون والتلاقي بين أعضاء الجمعية. 2 - المساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات بين الرابطة وبين الجمعيات والرابطات المماثلة في الخارج. 3 - المساهمة في إصدار نشرة دورية متخصصة بشؤون المركز التربوي والعاملين فيه. 4 - المساهمة في إنشاء وتجهيز مركز الرابطة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.