All legislation

قرار Decision No. 368 23/04/2014

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/ 2012 المتعلق بإضافة فصل الى الموازنة العامة يحمل رقم 237 باسم «المجلس اللبناني للإعتماد» في باب وزارة الصناعة المديرية العامة للصناعة

Type
قرار · Decision
Number
368
Date
23/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 368 تاريخ 23/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،

بناء على طلب وزارة الصناعة بموجب الكتاب رقم 513 - 46/ص تاريخ 27/2/2014،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة وفقا لما يلي: يضاف فصل يحمل رقم 237 باسم «المجلس اللبناني للإعتماد» في باب وزارة الصناعة المديرية العامة للصناعة وظيفة 4421 ادارة القطاع ضمن الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداء من مشروع موازنة العام 2014 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/نيسان /2014 وزير المالية علي حسن خليل