المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة وفقا لما يلي: يضاف فصل يحمل رقم 237 باسم «المجلس اللبناني للإعتماد» في باب وزارة الصناعة المديرية العامة للصناعة وظيفة 4421 ادارة القطاع ضمن الموازنة العامة.
قرار Decision No. 368 23/04/2014
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،
بناء على طلب وزارة الصناعة بموجب الكتاب رقم 513 - 46/ص تاريخ 27/2/2014،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة وفقا لما يلي: يضاف فصل يحمل رقم 237 باسم «المجلس اللبناني للإعتماد» في باب وزارة الصناعة المديرية العامة للصناعة وظيفة 4421 ادارة القطاع ضمن الموازنة العامة.
مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداء من مشروع موازنة العام 2014 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/نيسان /2014 وزير المالية علي حسن خليل