المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010 لتصبح كما يلي: «يخضع السماح بنقل الحليب ومشتقاته للموافقة المسبقة من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة».
قرار Decision No. 353 23/04/2014
إن وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناءً على القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010 المتعلق بالشروط الصحية لسيارات نقل الحليب ومشتقاته،
بناءً على القرار رقم 168/1 تاريخ 13/2/2014 المتعلق بتعديل القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010 لتصبح كما يلي: «يخضع السماح بنقل الحليب ومشتقاته للموافقة المسبقة من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة».
مادة 2: تعتمد الاستمارة المعدّلة المرفقة في هذا القرار لتقديم الطلب للحصول على الموافقة المسبقة لنقل الحليب ومشتقاته.
مادة 3: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 23/4/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب