إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد) لاسيما المادة السابعة منه،
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/3/2014،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «صندوق التعاضد للناشطين البيئيين «سالفيو» SALVIO مركزه: الاشرفية - بيروت نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية مدته: /50/ خمسون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 . التعويض عن نتائج الاحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 2 . التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 . مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 . تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2014
وزير الزراعة
أكرم شهيّب