All legislation

قرار Decision No. 34 22/04/2014

انشاء الصندوق التعاضدي لنقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
22/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 22/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد) لاسيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/3/2014،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي لنقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية في بيروت». مركزه: بيروت - مكتب نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية. نطاق عمله: جميع العاملين في المستشفى والجامعة الاميركية. مدته: /99/. تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 . تسديد بدل الاشتراك السنوي عن الأعضاء المنتسبين وعائلاتهم الى نظام الاستشفاء في الجامعة الاميركية وذلك بعد بلوغ المنتسب الى الصندوق سن التقاعد (أي 65 سنة) وهو سن التقاعد في الجامعة الاميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب