إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد) لاسيما المادة السابعة منه،
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/3/2014،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي لنقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية في بيروت». مركزه: بيروت - مكتب نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية. نطاق عمله: جميع العاملين في المستشفى والجامعة الاميركية. مدته: /99/. تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 . تسديد بدل الاشتراك السنوي عن الأعضاء المنتسبين وعائلاتهم الى نظام الاستشفاء في الجامعة الاميركية وذلك بعد بلوغ المنتسب الى الصندوق سن التقاعد (أي 65 سنة) وهو سن التقاعد في الجامعة الاميركية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2014
وزير الزراعة
أكرم شهيّب