المادة 1
مادة 1: يرخص للنقابات التالية: نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان ونقابة عمال وموظفي الشركات البترولية في لبنان ونقابة عمال ومستخدمي شركة توتال ليبان. بتأسيس «اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان».
قرار Decision No. 47 14/04/2014
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 199/4 تاريخ 8/4/2013،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 7773 تاريخ 12/10/2013،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للنقابات التالية: نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان ونقابة عمال وموظفي الشركات البترولية في لبنان ونقابة عمال ومستخدمي شركة توتال ليبان. بتأسيس «اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
14 نيسان 2014 وزير العمل سجعان القزي