ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 48/4 تاريخ 24/1/2011،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 3501 تاريخ 12/7/2011،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: النقابة العامة لسائقي السيارات في لبنان - نقابة مستخدمي وعمال تجارة قطع السيارات والعدة والمعدات - نقابة مستخدمي وعمال شركات السيارات والصلب والحديد والميكانيك في لبنان. بتأسيس «الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
22 نيسان 2014
وزير العمل
سجعان القزي