المادة 1
مادة 1: عُدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10166 تاريخ 23/5/2003 المتعلّق بتسميات وأعداد وأجور الأجراء في الهيئة العليا للتأديب بحيث يصبح على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 11395 08/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين).
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء).
بناء على المرسوم رقم 10166 تاريخ 23/5/2003 (نظام استخدام الأجراء في الهيئة العليا للتأديب).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 153 تاريخ 30/1/2013،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 195/2012 - 2013 تاريخ 7/3/2013،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عُدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10166 تاريخ 23/5/2003 المتعلّق بتسميات وأعداد وأجور الأجراء في الهيئة العليا للتأديب بحيث يصبح على الشكل التالي:
مادة 2: عُدل الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 10166 تاريخ 23/5/2003 المتعلّ ق بالشروط الخاصة لإستخدام الأجراء في الهيئة العليا للتأديب بحيث يصبح على الشكل التالي: -التسمية-----------------------الشروط الخاصة- -مستنسخ - عامل - ناطور --أن يكون على معرفة بقراءة وكتابة اللّغة العربية- -عامل تنظيفات---------------دون شروط خاصة- -ساع-------------------أن يكون على معرفة بقراءة وكتابة اللّغة العربية وأن يكون لديه رخصة سوق عموميّة أو خصوصية يعود تاريخها الى خمس سنوات على الأقل.- -عامل إختصاصي (كهرباء أو الكترونيك)-------الشهادة التكميلية المهنيّة في الاختصاص المطلوب. أو شهادة الكفاءة المهنيّة مع خبرة سنتين في الاختصاص المطلوب. أو خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الإختصاص إضافة الى معرفة القراءة والكتابة باللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية.-
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسميّة.
بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل