إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب: 27 - إحتياطي الموازنة الفصل: 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند: 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة: 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة: 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /69.650.000/ل.ل (فقط تسعة وستون مليونا وستماية وخمسون الف ليرة لبنانية) الى: الباب: 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل: 4 - التفتيش المركزي الوظيفة: 142 - مراقبة ادارية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة: 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة: 3 - نفقات خدمات وتنظيفات /69.650.000/ل.ل (فقط تسعة وستون مليونا وستماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل