إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /50.000.000/ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دفع الأجور المتعلقة بتسهيل إدخال الهبات العينية والمساعدات لتوزيعها على النازحين السوريين الى لبنان. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو من الإعتمادات المرصدة للهيئة العليا للإغاثة في مشروع موازنة العام 2015 .
مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير موازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل