إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 7/12/1991 (تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/1/1977 وتعديلاته المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار) لاسيما الفقرة 6 من البند رابعاً من المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 4148 تاريخ 13/10/1993 (استحداث محاكم إضافية للبت في نزاع توجب الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 117 الصادر بتاريخ 7/12/1991)،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 4/6/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين القاضي السيد جان فرنيني قاض منفرد في المحكمة الإضافية للنظر في نزاع التوجب الحاصل بشأن توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت على المالكين والمستأجرين وأصحاب الحقوق وذلك بدلاً من القاضي السيد سمير عاليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير المالي
الامضاء: علي حسن خليل