المادة 1
مادة 1: تضاف بلدة تلة وشطاحه - قضاء عكار الى الجدول المرفق بالمرسوم رقم 8441 تاريخ 4/7/2012 المتعلق بإحداث قلم نفوس في بلدة بيت ملات - قضاء عكار وتحديد ملاكه.
مرسوم Decree No. 11390 08/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 8441 تاريخ 4/7/2012 (إحداث قلم نفوس في بلدة بيت ملات - قضاء عكار)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 69 تاريخ 15/1/2013،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 342/2012 - 2013 تاريخ 14/8/2013)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف بلدة تلة وشطاحه - قضاء عكار الى الجدول المرفق بالمرسوم رقم 8441 تاريخ 4/7/2012 المتعلق بإحداث قلم نفوس في بلدة بيت ملات - قضاء عكار وتحديد ملاكه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل