All legislation

مرسوم Decree No. 11390 08/05/2014

إلحاق بلدة تلة وشطاحه بقلم نفوس بيت ملات

Type
مرسوم · Decree
Number
11390
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11390 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم رقم 8441 تاريخ 4/7/2012 (إحداث قلم نفوس في بلدة بيت ملات - قضاء عكار)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 69 تاريخ 15/1/2013،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 342/2012 - 2013 تاريخ 14/8/2013)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف بلدة تلة وشطاحه - قضاء عكار الى الجدول المرفق بالمرسوم رقم 8441 تاريخ 4/7/2012 المتعلق بإحداث قلم نفوس في بلدة بيت ملات - قضاء عكار وتحديد ملاكه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل