All legislation

مرسوم Decree No. 11392 08/05/2014

قبول هبة مقدمة من الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11392
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1361-1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11392 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، الهبة المفصّلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، هي عبارة عن 20 دراجة هارلي دافيدسون موديل 2010 مع قطع غيار لها، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /625.755.000/ل.ل. (فقط ستماية وخمسة وعشرون مليونا وسبعماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل