إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت، الهبة المفصّلة ادناه والمقدمة من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام وهي عبارة عن اجهزة لمراقبة صحة الوثائق والاوراق الامنية والنقدية تقدر قيمتها بحوالي /12.176.000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليوناً ومائة وستة وسبعون الف الف ليرة لبنانية). -نوع ومواصفات الهبة: Compact Device Regula Model 1025,01 With a Carry Pouch العدد:20 -نوع ومواصفات الهبة:Passport Examination Manual العدد:50
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل