All legislation

مرسوم Decree No. 11401 08/05/2014

قبول هبة مالية مقدمة من بلدية بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
11401
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11401 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014 وتاريخ 16/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من بلدية بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - حساب المؤسسات والصناديق ذات الطابع الخاص بقيمة /754.000.000/ ل.ل. (فقط سبعماية واربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية)، وذلك لترميم المبنى القائم على العقار رقم 782 من منطقة المزرعة العقارية بهدف انشاء مقرّ لدائرة أمن عام بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل