إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014 وتاريخ 16/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من بلدية بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - حساب المؤسسات والصناديق ذات الطابع الخاص بقيمة /754.000.000/ ل.ل. (فقط سبعماية واربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية)، وذلك لترميم المبنى القائم على العقار رقم 782 من منطقة المزرعة العقارية بهدف انشاء مقرّ لدائرة أمن عام بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل