All legislation

مرسوم Decree No. 11410 08/05/2014

ترخيص للبناني السيد نضال بهيج نور الدين بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
11410
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11410 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد نضال بهيج نور الدين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1820/2030 تاريخ 30/7/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 2/5/2012 تحت رقم 352/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد نضال بهيج نور الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق