المادة 1
مادة 1: رخص للسيد نضال بهيج نور الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 11410 08/05/2014
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد نضال بهيج نور الدين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1820/2030 تاريخ 30/7/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 2/5/2012 تحت رقم 352/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد نضال بهيج نور الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق