المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عباس محمد يزبك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 11411 08/05/2014
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناءً على كتاب السيد عباس محمد يزبك المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3054/2030 تاريخ 22/12/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 5/10/2010 تحت رقم 696/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية.
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عباس محمد يزبك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق