All legislation

مرسوم Decree No. 11411 08/05/2014

ترخيص للبناني السيد عباس محمد يزبك بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
11411
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1364-1365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11411 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناءً على كتاب السيد عباس محمد يزبك المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3054/2030 تاريخ 22/12/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 5/10/2010 تحت رقم 696/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية.

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عباس محمد يزبك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق