All legislation

مرسوم Decree No. 11429 12/05/2014

تجديد رخصة للسيد زهير سعيد قاسم حسن للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
11429
Date
12/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11429 تاريخ 12/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زهير سعيد قاسم حسن، المسجل برقم 3548 تاريخ 26/2/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .

بناء على المرسوم رقم 10394 تاريخ 4/6/2013 القاضي باعطاء رخصة للمستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد زهير سعيد قاسم حسن، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في رياق - العقار رقم 375 - ملك اليسار محمد دلول - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل