المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3832 تاريخ 16/4/2010، المتعلّق بالترخيص للسيد روسلان غسان صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأوكرانية.
مرسوم Decree No. 11433 12/05/2014
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 3832 تاريخ 16/4/2010 (الترخيص للسيد روسلان غسان صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأوكرانية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روسلان غسان صعب المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2057/2030 تاريخ 24/8/2012 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3832 تاريخ 16/4/2010، المتعلّق بالترخيص للسيد روسلان غسان صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأوكرانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق