All legislation

مرسوم Decree No. 11433 12/05/2014

إلغاء الترخيص المعطى للبناني السيد روسلان غسان صعب باكتساب الجنسية الأوكرانية

Type
مرسوم · Decree
Number
11433
Date
12/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11433 تاريخ 12/05/2014
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 3832 تاريخ 16/4/2010 (الترخيص للسيد روسلان غسان صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأوكرانية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روسلان غسان صعب المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2057/2030 تاريخ 24/8/2012 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3832 تاريخ 16/4/2010، المتعلّق بالترخيص للسيد روسلان غسان صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأوكرانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق