المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15903 تاريخ 6/12/2005 المتعلّق بالترخيص للسيد حسين علي عطايا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 11434 12/05/2014
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 15903 تاريخ
6/12/2005 المتعلًق بالترخيص للسيد حسين علي عطايا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين علي عطايا المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2349/2030 تاريخ 21/9/2012 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15903 تاريخ 6/12/2005 المتعلّق بالترخيص للسيد حسين علي عطايا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق