إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب: 27 - احتياطي الموازنة الفصل: 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند: 16 - نفقات مختلفة الفقرة: 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة: 1 - احكام قضائية ومصالحات /25.294.000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ومائتان واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - ادارة الجمارك الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 25.294.000/ل.ل. عقد مصالحة مع شركة آريل ش.م.م. وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 623/2013 تاريخ 11/7/2013 فقط خمسة وعشرون مليون ومائتان وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل