All legislation

مرسوم Decree No. 11423 12/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11423
Date
12/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1371-1372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11423 تاريخ 12/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناءً على اقتراح وزير المالية،

بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني الفصل 4 - احتياطي الموازنة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /42.000.000/ل.ل. فقط إثنا واربعون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني الفصل 1 - مديرية اليانصيب الوطني الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /42.000.000/ل.ل. فقط إثنا واربعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل