إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد قدره
/9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية انفاق عام 2012)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /152.905.000/ل.ل فقط مائة واثنان وخمسون مليوناً وتسعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية الى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 5 - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 4521 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 152.905.000/ل.ل. عقد مصالحة مع مؤسسة الصباح للإدارة والتجارة والتعهدات وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 73/2013 تاريخ 22/1/2013 فقط مائة وإثنان خمسون مليون وتسعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل