All legislation

مرسوم Decree No. 11391 08/05/2014

قبول هبة مقدمة من شركة «كوديفا» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
11391
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1372-1373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11391 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في شركة «كوديفا» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /613/ علبة دواء LEUPRO -- SANDOZ 3.6 MG تقدر قيمتها بحوالي /112.029.428/ل.ل. (فقط مائة واثنا عشر مليوناً وتسعة وعشرون الفاً واربعمائة وثمانية وعشرون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل