إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في شركة «كوديفا» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /613/ علبة دواء LEUPRO -- SANDOZ 3.6 MG تقدر قيمتها بحوالي /112.029.428/ل.ل. (فقط مائة واثنا عشر مليوناً وتسعة وعشرون الفاً واربعمائة وثمانية وعشرون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل