All legislation

مرسوم Decree No. 11394 08/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني الجيش لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11394
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1373-1374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11394 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية انفاق عام 2012)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - النفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /65.000.000/ل.ل فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية الى الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 210 - الدفاع العسكري البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 6 - مواد زراعية النبذة 2 - مواد علفية 25.000.000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 6 - مواد زراعية النبذة 4 - مواد بيطرية 40.000.000/ل.ل. المجموع العام 65.000.000/ل.ل. فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل