إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قُبلت الهبة المالية المقدمة من بلدية الدكوانة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة /10.000.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير) لشراء بعض المواد الاستهلاكية والاجهزة المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 19/12/2012 .
مادة 2: يجري إنفاق الهبة خلال سنة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم.
مادة 3: تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الهبة وفقاً لما يلي: الجزء - (1) - الجزء الاول الباب - (2) - (الايرادات غير الضريبية) الفصل - (29) - (الايرادات غير الضريبية المختلفة) البند - (294) - (الهبات الجارية الداخلية)
مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة إنفاق الهبة الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية و/او في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية: الجزء الاول: الباب - (11) - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل - (6) - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة - (923) - التعليم الثانوي المهني والتقني البند - (11) - مواد استهلاكية الفقرة - (2) - لوازم ادارية النبذة - (4) - (محروقات وزيوت للمولدات) فقط /2.500.000/ل.ل. (مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية) البند - (16) - نفقات مختلفة الفقرة - (9) - نفقات شتى النبذة - (9) - (نفقات شتى متنوعة) فقط /600.000/ل.ل - (ستماية الف ليرة لبنانية). الجزء الثاني (أ): الباب - (11) - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل - (6) - المديرية العامة للعليم المهني والتقني الوظيفة - (923) - التعليم الثانوي المهني والتقني البند - (226) - تجهيزات الفقرة - (2) - تجهيزات فنية النبذة - (9) - تجهيزات فنية مختلفة فقط/1.875.000/ل.ل. (مليون وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية). الفقرة - (3) - تجهيزات للمعلوماتية النبذة - (1) - تجهيزات للمعلوماتية فقط /5.025.000/ل.ل. (خمسة ملايين وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 5: يُعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الرابعة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبدات وفقاً للأصول القانونية المتبعة.
مادة 6: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس ابو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل