المادة 1
مادة 1: رخص، لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الصراط المهني»، القائم على العقار رقم 1094 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل).
مرسوم Decree No. 11420 12/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاءين المقدمين من جمعية المبرات الخيرية والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7569/6 تاريخ 9/8/2012
ورقم 6364 تاريخ 10/6/2013 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الهرمل (قضاء الهرمل) بإسم «معهد الصراط المهني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الصراط المهني»، القائم على العقار رقم 1094 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل).
المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: (انظر ملف الربط)
2- التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - التأهيل على الكمبيوتر - الرسم على الكمبيوتر - اخصائي مطبخ - اخصائي مطبخ شرقي - اخصائي مطبخ غربي - اخصائي حلويات - اخصائي حلويات شرقية - اخصائي حلويات غربية - طاهي حفر وتزيين - مساعد في الحلويات - مساعد في المطبخ - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الماكياج - العناية بالاظافر - تركيب الاظافر - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - تفصيل وخياطة - تطريز - صناعة النسيج والسجاد - شك الخرز - تصميم وتنفيذ ازياء المسرح - الحياكة - حفر وصب قوالب المجوهرات - تصميم المجوهرات - تركيب الاحجار الكريمة - طلي المعادن بالفضة - مورق - بلاط - دهان - نجار باطون - اخصائي ادوات صحية - اخصائي تصنيع وتركيب الالمنيوم - اخصائي نجارة - تقني صيانة وترميم الابنية - اخصائي حدادة افرنجية - اخصائي تمديدات صحية - نجار فني - تقني تكييف وتبريد الهواء - متعهد اشغال البناء - فني في الانتاج المسرحي - فني في التمثيل المسرحي - التصوير الفوتوغرافي والفيديو - اخصائي في المونتاج - اخصائي في الموسيقى - تصميم وتنفيذ الارمات - تصميم اعلانات - فني في الاعلان الطباعي - فني مونتاج في الاعلان - اعلانات على الكمبيوتر (فوتوشوب) - محاسب عام - مسك دفاتر - مدقق حسابات - تنسيق وتصفيف الزهور والشتول - صيانة وتنسيق الحدائق - اخصائي ازهار - صناعة الاغذية من المنتوجات الزراعية - تنسيق الزهور الجافة - تنسيق الزهور الاصطناعية - الرسم على الزجاج - الرسم على القماش - الرسم على السيراميك - الرسم على الفخار - الرسم على المعدن - الرسم على الخشب - الصباغة والرسم على القماش - الرسم الفني - الفنون التشكيلية - تصنيع الصابون - تزيين الصابون - الاشغال اليدوية - فني في الخط العربي - اعمال القش - اعمال النول - صناعة الحلي التقليدية - التدبير المنزلي - مساعدة حاضنة اطفال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب