إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم قم 2309 تاريخ 31/1/2000 ورقم 14536 تاريخ 3/6/2005 ورقم 5326 تاريخ 30/10/2010 ورقم 7612 تاريخ 25/2/2012 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني العالي الخاص في الرميل (بيروت) بإسم «معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3567/6 تاريخ 4/4/2013 والمتضمن طلب نقل موقع المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بنقل موقع المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية - الرميل» القائم على العقار رقم 982 (الطابقين الأرضي والأول) ورقم 986 الطابق الأرضي من منطقة الرميل العقارية (بيروت) الى العقارات رقم 109 و110 و111 و112 و113 من منطقة مزرعة بيت الشعار العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب