All legislation

مرسوم Decree No. 11385 08/05/2014

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11385
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11385 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية البشرى - مركزها الغبيري - قضاء بعبدا - علم وخبر رقم 35/أد تاريخ 2/2/1988 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 651/4/2013 تاريخ 18/1/2013 والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 33389/2013 تاريخ 11/10/2013،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 1152/م.ه تاريخ 25/10/2013 .

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعية البشرى بإنشاء مستشفى خاص في العباسية - قضاء صور - محلة الرجم والبياض - على العقار رقم 3878 من منطقة العباسية العقارية - بملكها - (مستشفى العباسية) - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /225/ سريراً.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور