All legislation

مرسوم Decree No. 11387 08/05/2014

توزيع إعتمادات التجهيزات والإنشاءات في وزارة الزراعة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11387
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1379-1381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11387 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 60 الفقرة 2 منها،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع إعتمادات الإنشاءات والتجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الرابع عشر - وزارة الزراعة الفصل الأول - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /20.000.000/ ل.ل. فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /376.666.000/ ل.ل. فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير و الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 2 - تجهيزات فنية يدوية /1.716.000/ ل.ل فقط مليون وسبعمئة وستة عشر الف ليرة لبنانية لا غير و الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /13.333.000/ ل.ل فقط ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير و الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /26.666.000/ ل.ل فقط ستة وعشرون مليوناً وستمئة وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير و الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /12.500.000/ ل.ل فقط اثنا عشر مليوناً وخمسمئة الف ليرة لبنانية لا غير و الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /5.000.000/ ل.ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير و الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى /13.333.000/ ل.ل فقط ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير و الفصل الثاني - الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 4221 - إدارة وتنمية قطاع الأحراج البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 1 - انشاءات أراضي النبذة 1 - انشاءات أراضي /131.666.000/ ل.ل فقط مئة وواحد وثلاثون مليوناً وستمئة وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير و الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة /40.000.000/ ل.ل فقط اربعون مليون ليرة لبنانية لا غير و الفقرة 4 - انشاءات مائية النبذة 2 - انشاءات مياه الري /8.333.000/ ل.ل فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل