المادة 1
أقر مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للزراعات البديلة.
مرسوم Decree No. 11398 08/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 8666 تاريخ 26/6/1996 (انشاء مؤسسة عامة تدعى «المؤسسة العامة للزراعات البديلة»)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1245 تاريخ 28/11/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 119/2012 - 2013 تاريخ 16/1/2013)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
أقر مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للزراعات البديلة.
يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقاً لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو للتمديد.
تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ، انظمة المستخدمين في المؤسسة وسلسلة رواتب الفئة الاولى فيها، كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة، شرط ان تعقد جلسات مجلس الادارة خارج الدوام الرسمي. تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة.
لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديراً عاماً للمؤسسة العامة، الذي يتولى رئاسة مجلس ادارتها، ان يجمع في آن معاً بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له في حال وجودها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل