All legislation

مرسوم Decree No. 11425 12/05/2014

نقل إعتماد من احتياطي موازنة الإتصالات لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11425
Date
12/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1382-1383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11425 تاريخ 12/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الإتصالات ووزير المالية،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي موازنة الإتصالات لعام 2014 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 115 - الإتصالات الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /198.000.000/ل.ل. فقط مائة وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 115 - الإتصالات الفصل 1 - المديرية العامة لإنشاء وتجهيز الإتصالات الوظيفة 461 - ادارة وتنمية قطاع الإتصالات البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /155.000.000/ ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /28.000.000/ ل.ل. النبذة 9 - تعويضات مختلفة /15.000.000/ ل.ل. المجموع /198.000.000/ ل.ل. فقط مائة وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل