المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي موازنة الإتصالات لعام 2014 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 115 - الإتصالات الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /198.000.000/ل.ل. فقط مائة وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 115 - الإتصالات الفصل 1 - المديرية العامة لإنشاء وتجهيز الإتصالات الوظيفة 461 - ادارة وتنمية قطاع الإتصالات البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /155.000.000/ ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /28.000.000/ ل.ل. النبذة 9 - تعويضات مختلفة /15.000.000/ ل.ل. المجموع /198.000.000/ ل.ل. فقط مائة وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية