All legislation

مرسوم Decree No. 11389 08/05/2014

توزيع اعتمادات التجهيزات في موازنة وزارة العمل - العمل لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11389
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1383-1384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11389 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 60 الفقرة 2 منها،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة العمل - العمل لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 16 - وزارة العمل الفصل 1 - العمل الوظيفة 412 - العمالة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /5.133.000/ل.ل. خمسة ملايين ومئة وثلاث وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط لا غير الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /2.500.000/ل.ل. مليونان وخمسمائة الف ليرة لبنانية فقط لا غير الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /12.250.000/ل.ل. اثنا عشر مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد 833.000 ل.ل. ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط لا غير الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى 8.250.000 ل.ل. ثمانية ملايين ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير المجموع: 28.966.000 ثمان وعشرون مليونا وتسع مئة وستة وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل