المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغزال في بلدة عرمتى - قضاء جزين.
مرسوم Decree No. 11428 12/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الطلب المقدم من بلدية مليخ - قضاء جزين المسجل بالرقم 772/2013 تاريخ 15/2/2013
وبعد الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بتاريخ 1/11/2003،
بناء على كتاب وزارة العدل رقم 1549/ق تاريخ 1/6/2013 (اقتراح تعيين القاضي السيد جورج مزهر رئيسا للجنة معرفة هذه الحقوق)،
بناء على كتاب المديرية العامة للمالية رقم 301/ص11 تاريخ 4/6/2013 (اقتراح تعيين السيد جهاد أبو فاعور عضوا في اللجنة المذكورة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 2748/م تاريخ 23/10/2013، (اقتراح تعيين كلا من السيدين ابراهيم علي ديب الحاج ومحمد علي اسعد حيدر بصفة عضوين محليين)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغزال في بلدة عرمتى - قضاء جزين.
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 .
مادة 3: تعيين لجنة من السادة: -القاضي جورج مزهر---رئيساً- -المهندس فوميا الحاصباني---مندوب وزارة الطاقة والمياه---عضواً- -السيد جهاد ابو فاعور---مديرية المالية العامة---عضواً- -السيدين ابراهيم علي ديب الحاج ومحمد علي اسعد حيدر---بصفة محليين عن اصحاب الحقوق---عضوين- مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية عرمتى - قضاء جزين.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل