All legislation

مرسوم Decree No. 11403 08/05/2014

قبول هبة مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة الثقافة - المتحف الوطني في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
11403
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11403 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة الثقافة لاعادة تأهيل الطابق السفلي في المتحف الوطني في بيروت وتقدر قيمتها بما يعادل /1.020.000/ يورو (فقط مليون وعشرون الف يورو).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل