All legislation

مرسوم Decree No. 11426 12/05/2014

تعديل بعض مواد المرسوم رقم 8493 تاريخ 10/7/2012 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الالعاب الرياضية العربية الثالثة عشرة - لبنان 2015

Type
مرسوم · Decree
Number
11426
Date
12/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1385-1386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11426 تاريخ 12/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 8493 تاريخ 10/7/2012 (المتعلق بتشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الالعاب الرياضية العربية الثالثة عشرة - لبنان 2015)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 7/12/2011 (الموافقة على إستضافة دورة الألعاب الرياضية العريبة الثالثة عشر - لبنان 2015)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياته - بقراره رقم 198 تاريخ 7/2/2013،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 194/2012 - 2013 تاريخ 26/2/2013)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد التالية من المرسوم رقم 8493 تاريخ 10/7/2012 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الثالثة عشرة - لبنان 2015 وفقاً لما يلي: المادة الاولى: بحيث يضاف الى عضوية اللجنة المذكورة كل من السادة: -محافظ النبطية -محافظ البقاع -مدير المالية العام -مدير عام المغتربين -مدير عام الجمارك وبحيث تصحح صفات بعض الاعضاء لتصبح: -مدير عام وزارة الصحة العامة - بدلا من مدير عام وزارة الصحة -مدير عام النقل البري والبحري - بدلاً من مدير عام النقل -مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان - بدلاً من مدير عام كهرباء لبنان -مدير عام الشؤون السياحية - بدلاً من مدير عام السياحة -مدير عام الطرق والمباني - بدلاً من مدير عام وزارة الاشغال العامة والنقل المادة الثانية: بحيث تحذف منها عبارة «بما في ذلك الإشراف على إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيرها». المادة الخامسة: بحيث تحذف منها عبارة «والإشراف على إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيرها». والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام