إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 8493 تاريخ 10/7/2012 (المتعلق بتشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الالعاب الرياضية العربية الثالثة عشرة - لبنان 2015)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 7/12/2011 (الموافقة على إستضافة دورة الألعاب الرياضية العريبة الثالثة عشر - لبنان 2015)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياته - بقراره رقم 198 تاريخ 7/2/2013،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 194/2012 - 2013 تاريخ 26/2/2013)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المواد التالية من المرسوم رقم 8493 تاريخ 10/7/2012 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الثالثة عشرة - لبنان 2015 وفقاً لما يلي: المادة الاولى: بحيث يضاف الى عضوية اللجنة المذكورة كل من السادة: -محافظ النبطية -محافظ البقاع -مدير المالية العام -مدير عام المغتربين -مدير عام الجمارك وبحيث تصحح صفات بعض الاعضاء لتصبح: -مدير عام وزارة الصحة العامة - بدلا من مدير عام وزارة الصحة -مدير عام النقل البري والبحري - بدلاً من مدير عام النقل -مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان - بدلاً من مدير عام كهرباء لبنان -مدير عام الشؤون السياحية - بدلاً من مدير عام السياحة -مدير عام الطرق والمباني - بدلاً من مدير عام وزارة الاشغال العامة والنقل المادة الثانية: بحيث تحذف منها عبارة «بما في ذلك الإشراف على إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيرها». المادة الخامسة: بحيث تحذف منها عبارة «والإشراف على إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيرها». والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام