إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 1032 تاريخ 30/7/1999 (إعطاء صفة الإلزام لمواصفات الفولاذ المعد للخرسانة المسلحة)،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2/189 تاريخ 5/12/2012،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 228/2012 - 2013 تاريخ 3/4/2013)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 25/4/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1 : يستبدل الجدول الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 1032 تاريخ 30/7/1999 بالجدول التالي: -الرقم------------------العنوان- NL 49:2013 تسليح الخرسانة: القضبان الملساء NL 50:2013 تسليح الخرسانة: القضبان الشديدة التماسك NL 51:1999 تسليح الخرسانة: الأسلاك الشديدة التماسك
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن