All legislation

تعميم Circular No. 14 07/05/2014

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن التقيد بالقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها

Type
تعميم · Circular
Number
14
Date
07/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 14 تاريخ 07/05/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نصت المادة السادسة من الفصل الثالث من القانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012 (القواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها) على ما يلي: «تتولى السلطات المختصة كل في نطاق اختصاصها إعداد مشروع القاعدة الفنية التي تتضمن الشروط الواجب توافرها في الخدمة أو المنتج المُعد لعرضه في الأسواق، وتتبع الآلية التالية: أ - تضع السلطة المختصة اطار وأهداف القاعدة الفنية وتقترح المراجع التقنية المعتمدة أو ما يعادلها وترسلها الى ليبنور. ب - تتولى ليبنور بالتنسيق مع السلطة المختصة تشكيل لجنة فنية وفقا للأصول الإدارية المتبعة لدى ليبنور، باستثناء إلزامية عرضه على مجلس إدارة ليبنور للموافقة عليه، على أن يترأس اللجنة ممثل السلطة المختصة. أما إذا كان مشروع القاعدة الفنية يدخل في اختصاص أكثر من سلطة مختصة، تترأس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة «ب» أعلاه السلطة التي يكون موضوع مشروع القاعدة الفنية من أساس مسؤوليتها. ج - تتولى اللجنة الفنية مناقشة وإعداد وصياغة مشاريع القواعد الفنية من الناحية التقنية. د - ترسل ليبنور مشروع القاعدة الفنية الى السلطة المختصة لاستكمال الصياغة القانونية والإجراءات الإدارية. ه - ترسل السلطة المختصة مشروع القاعدة الفنية الى وزارة الاقتصاد والتجارة لاستطلاع رأيها للتأكد من عدم تعارض المشروع مع الأحكام التجارية الدولية ومع الاتفاقيات الدولية المرعية الإجراء، وذلك في مهلة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إستلام الوزارة للمشروع. و - تحيل السلطة المختصة مشروع القاعدة الفنية الى مجلس الوزراء وفقاً للأصول. تستثنى اللجان الفنية المنشأة بموجب قوانين خاصة من اتباع الآلية المنصوص عليها أعلاه. يجوز لليبنور اقتراح وإعداد قاعدة فنية لمنتج أو فئة من المنتجات أو لخدمة، لا يندرج أي منها ضمن اختصاص وصلاحية إحدى السلطات المختصة. ولما كان موضوع إعداد مشروع القاعدة الفنية، التي تتضمن الشروط الواجب توافرها في الخدمة أو المنتج المُعد لعرضه في الأسواق من أهداف القانون المذكور آنفاً، وإستناداً الى كتاب وزارة الصناعة رقم 1078 - 143/ص تاريخ 22/4/2014، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وجوب التقيد بالآلية المذكورة آنفاً، والالتزام بتطبيق القانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012 (القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها).

بيروت في 7 أيار 2014 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام