All legislation

قرار Decision No. 812 08/05/2014

سحب بيان علم وخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء الثقافة والتراث والبيئة اللبنانية F.L.E.C.H» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
812
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1388-1389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 812 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 630 تاريخ 23/4/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء الثقافة والتراث والبيئة اللبنانية F.L.E.C.H» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 1191 تاريخ 20/1/2014 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 1232/اع/و/وز تاريخ 22/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 630 تاريخ 23/4/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء الثقافة والتراث والبيئة اللبنانية F.L.E.C.H» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق