All legislation

قرار Decision No. 821 12/05/2014

سحب بيان علم وخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القديس أغابيوس الأرثوذكسية» مركزها: عوكر - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
821
Date
12/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 821 تاريخ 12/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1409 تاريخ 10/8/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القديس أغابيوس الأرثوذكسية» مركزها: عوكر - قضاء المتن

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 9605 تاريخ 24/7/2013 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 7545/اع//و/وز تاريخ 13/9/2013

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1409 تاريخ 10/8/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القديس أغابيوس الأرثوذكسية» للسبب المبين اعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق