المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1409 تاريخ 10/8/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القديس أغابيوس الأرثوذكسية» للسبب المبين اعلاه،
قرار Decision No. 821 12/05/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1409 تاريخ 10/8/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القديس أغابيوس الأرثوذكسية» مركزها: عوكر - قضاء المتن
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 9605 تاريخ 24/7/2013 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 7545/اع//و/وز تاريخ 13/9/2013
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1409 تاريخ 10/8/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القديس أغابيوس الأرثوذكسية» للسبب المبين اعلاه،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق