المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة منى يوسف الربيع من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 11372 30/04/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة منى يوسف الربيع المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2233/2030 تاريخ 12/9/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 15/6/2012 تحت رقم 469/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة منى يوسف الربيع من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق