المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين عاطف بدران من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.
مرسوم Decree No. 11373 30/04/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد حسين عاطف بدران المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1430/2030 تاريخ 16/6/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في مونتريال بتاريخ 25/4/2012 تحت رقم 412/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الكندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين عاطف بدران من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق