All legislation

مرسوم Decree No. 11376 30/04/2014

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
11376
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11376 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد محمد حسين عدنان شمص المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2232/2030 تاريخ 12/9/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 13/6/2012 تحت رقم 463/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد حسين عدنان شمص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق