All legislation

مرسوم Decree No. 11377 30/04/2014

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
11377
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1320-1321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11377 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد وليد برجاس بوضرغم المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1840/2030 تاريخ 30/7/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 28/3/2012 تحت رقم 261/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وليد برجاس بوضرغم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق